منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩١

القول الثالث عشر

في الاشتراك في العبيد والدواب

وعن أبي علي – رحمة الله – في عبد بين رجلين تحاصصاه في الخدمة فإذا كان العبد عند أحدهما أحسن الخدمة. وإن كان عند الآخر، لم يخدم فأراد من لم يحسن معه الخدمة، ضرب العبد وأبي الآخر إنه ليس له ضربه.

فإن ضربه، فعليه أرش ضربه ولشريكه من الأرش بقدر نصيبه من العبد إن كان له نصف أكثر أو أقل فبحساب ذلك.

فإن أدعي الشريك علي شريكه، ضرب ذلك العبد. وانكر المدعي عليه كانت عليه اليمين: ما ضرب هذا العبد. فإن حلف، فلا شئ عليه.

وإن نكل عن اليمين، كان عليه الحبس، حتى يحلف أو يعطي الأرش إلا أن يكون مع شريكه بينه، بضربه إياه.

وإن رد اليمين إلي شريكه، حلف لقد أخبره غلامه: انه ضربه أو أخبره فلان أو عاينة بضربه.

فإذا حلف المدعي، وجب له الحق علي المدعي عليه. ولزمه الأرش في ذلك لشريكه.

وإن كان عبد بين شركاء. وطلب العبد أو أحد الشركاء، أن يخلصه واحد. فإنهم يجبرون علي ذلك.