الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٢و إن اتفقوا علي خدمته. وطلب العبد أن يكون لواحد منهم، فله ذلك لئلا تكثر عليه الخدمة.
وإن قال الشركاء يبيع الطالب للبيع حصته. وطلب هو أن يباع العبد جملة لأن في بيع بعضه كسرا من الثمن، وفي بيع جمله توفير الثمن، فإنه يباع جملة.
وإن طلب بعض الشركاء بيعه بالمناداه وطلب بعضهم بيعه بالسوم فبيع المناداة أولي إلا أن يكون السوم أوفر للثمن.
ومن جواب العلاء ابن حذيفة، ومحمد بن سليمان إلي هاشم بن الجهم –في رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة. فقال أحد الشريكين: إما بع لي وإما بعت لك. فقال هذا: لا أبيع. ولا اشتري.
فأما موسي فيقول: لا يجبر علي البيع، ولا علي الشراء.
وقال غيره: يجبر علي بيع الحيوان. ولا يجبر علي بيع العبيد لأن الحيوان يلحقة الضرر لأجل العلف والسقي. ويقال للشريك: إما يبيع وإما يشتري إن اتفقا. وإلا نودي عليها فيمن يزيد.
قال أبو سعيد: يوجد في الثر – في الشريكين في الدابة إذا غاب أحدهما حيث لا تناله الحجة. فمعني أنه قيل: إن لهذا أن يأخذ حصة الغائب ولا يبيعها علي غيره، فيما يخرج عندي، علي ما قيل علي سبيل البيع. ولا يبيع هو حصته علي غيره.
وإن باع الحاضر، جمع الدابة، ولم تمكنة الحجة علي الشريك، ولم يكن حاكم ينصفة في ذلك بالعدل. فلا يبعد جواز البيع لأن من عدم الوصول إلي