منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٣

الحكم بوجه من الوجوه ن لم يبعد عندي، جواز الحكم نفسه، بما يحكم له به الحاكم، إن دفع الحكم. وإذا ثبت معني ذلك، كان له بيعه للدابة وحدة بمنزلة بيعه هو وشريكه.

وإذا عدم المقاسمة للثمن، من شريكة، لم يبعد عندي أن يجوز له ا أن يقسم لنفسه، إذا لم يجد من يقسم له.

وإن وجد من العدول، من يقسم له الدراهم، بينه وبين شريكه، كان عليه ذلك، حتي تنقطع حجة شريكة عنده. ويكون مال شركية عنده أمانة.

وإذا ثبت معني الخيار لهما ن لم يبعد عندي، ان يأخذ حصة شريكة بالثمن بالنداء، او ينظر العدول.

وإن قبل منه البائع له حصه نفسه أن لا يسلم إليه البداية كلها وأمكن أن يبيع حصته ولا يسلم الدابة كلها فيكون قد سلم مال شريكه كان ذلك جائزا إذا كانت الدابة في يده هو أو في يد أمين عليها.

وإن كان المشتري مأمونا علي حصه الغائب وباع له حصته. وسلم إليه الدابة علي أنه أمين في حصة الغائب لم يبعد عندي إجازة ذلك علي هذا الوجه.

وإن كانت الشركة في عبد فالقول في معني التسليم كالقول في الدابة.

وأما في معني البيع، وجبرهما عل بيع العبد، إذا طلب أحدهما بيعه فيختلف فيه.

قول: يجبرون بمنزله الدابة.