الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٥قال إن ضربه، في وقت يجوز له فيه ضربه، فلا بأس. وذلك وجده في شئ من المعاصي، فزجره عن ذلك. فلم يزدجروا، أو أمره أن يعمل له عملا، يجب علي العبد أن يعمله. وضربه علي ذلك ضربا. كما يجوز للسيد ضرب خادمه فلا بأس عليه في ذلك.
وغن كان ضربة في غير ما يجب عليه، كان عليه الخلاص من ذلك إلي شركائه في الخادم. ويعطي العبد شيئا يرضيه به.
ويوجد انه إذا كان الشريك ممن يجوز له الأدب في ملك الغير، وفي الأحرار فجائز ذلك. وإن لم يكن كذلك إلا بملك بعض الرقبة لم يكن له ذلك. وكان ضامنا، إذا اتي ما يضمن من الضرب.
وحد ضرب الأدب: ان يكون ضربا غير مبرح. ولا يجرح، ولا يؤثر.
وقول: إذا كان الضرب ن مما لا يحتمله العبد، في النظر، في غير المواضع المخونة، من جسده. ويتوفي من العبد ليته. والله اعلم. وبه التوفيق.
٧٬٧٦٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.