منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٦

القول الرابع عشر.

في أملاك العبيد

وما يجوز فيها

وعن محمد بن محبوب – رحمة الله – في العبد إذا قطعت أذنه أو شئ من جوارحه ثم اعتق قبل ان يبرأ أجرحه، فالأرش للعبد إلا ان يشترط السيد عليه، عند التعق لأن أذنيه من ماله الظاهر.

ومن مات، وله مال، ولم يختلف وارثا غير والد أو ولد مماليك فإنهما يشتريان من ماله. ويأخذ ما فضل بالميراث.

وإن لم يباعا في الوقت وقف المال. فغن ماتا فرق المال علي الفقراء إذا لم يكن للميت وارث، يستحق ميراثه، من جنس أو رحم فهو اولي به من الغير وكل ما لا يعرف له وارث فهو للفقراء.

ومن اشتري من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه، الذي باعه، ولا الذي اشتراه فغنه لمولاه الذي باعه. هكذا يروي عن جابر بن زيد – رحمة الله.

وقول: إن العبد وماله الظاهر والخلفي للمشتري إلا أن يستثنية البائع.

ويوجد عنه – في موضع آخر – إنه كله للمشتري.

وحفظ الثقة عن أبي مروان – في رجل، باع لرجل جارية ن عليها حلي ذهب وفضة فقال البائع للمشتري: ما عليها من حلي فهو لها. فأخذها المشتري علي ذلك