الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٧ثم ان المشتري باعها. ثم اراد أن يأخذ حليها.
فقال أبو مروان – ليس له ان يأخذ حليها لأن البائع الأول، أقرها بالحلي إقرارا والإقرار فيه اختلاف.
في قول المسلمين: إذا أقر العبد بشئ، فليس للسيد ان يأخذه.
وقول: هو السيد. وليس للعبد فيه شئ.
وقول: إن شاء السيد أن يأخذه منه لم يمنع. وهو للعبد.
وقول: لا يعلم، ولا السيد. ويشتري به العبد. وهو بمنزله ميراث العبد موقوف.
فإن مات العبد، قبل أن يعتق، أو يباع، فهو لسيده.،والإقرار والوصية والعطية للعبد، في هذا بمنزله.
وقال سعيد بن محرز: إن العبد إذ بيع أو اعتق فله ماله الظاهر.
ويوجد في العتق: لا اختلاف في المال الظاهر. وأما في البيع ففيه اختلاف.
واكثر القول: أن المال كله للبائع ن إلا أن يشترطه المشتري، كان ظاهرا أو باطنا.
واختلف في مال العبد، من غير كسبه. مثل ما يوصي له به، أو يقر له به أو يوهب.
واختلف في مال العبد من غير كسبة. مثل ما يوصي له به، أو يقر له به أو يوهب.
فقول: يحبس عليه حتى يعتق، أو يشتري به، إن باعه سيده، أو يموت فيكون مالا لسيده ويسلم إلي سيده. وهو قول محمد بن محبوب – رحمة الله -.
وقول: إن كان كثيرا، حبس عليه. وإن كان قليلا، دفع. وإن