الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٨أخذه سيده، لم يمنع منه. ويكره ذلك لسيده. وهذا يوجد عن أبي معاوية رحمة الله.
واما ما اكتسبه العبد، من غير هذه الوجوه، فهو لسيده.
وأما ما أوقف علي العبد، من ميراث من ولده أو والده. فذلك موقوف علي العبد إلي أن يعتق أو يباع أو يموت فيرجع إلي ورثه الميت الأول.
وإن سأل السيد العبد: أن يعرفه ماله فعليه ذلك. وليس له أن يكتمه إياه.
ولا شيئا منه.
وقيل في مملوك، دبره مولاه. وفي يد المملوك تجاوزه والمولي عارف بها وبصيرها المولي. ثم ان المملوك مرض فاوصي بعض ما في يده للفقراء، أو غيرهم.
وكره ذلك المولي. ثم عوفي العبد. واراد المولي الرجعة فيما صنع له، ولا يمضي له شيئا مما في يده فإني أري لمولاه الرجعه في المال الذي صيره له. وله أن يقبضه وينزعه منه. وهو له حلال.
ومن اخذ من يد عبد ثوابا أو شيئا منا يلزمه في الأخذ ضمان انه رده إلي العبد، تخلص منه إن كان المضمون قائما بعينة.
وإن كان قد أتلفه رد الثمن إلى السيد.
وعن أبي الحسن – رحمة الله – في رجل، قبض من يد عبد شيئا علي سبيل الأمانة. ثم عتق العبد، وهلك سيده.
قال: يسلم الأمانة، إلي من ائتمنه، وهو العبد.
وقال محمد بن محبوب – في الأمة تعتق. ولها صداق -: إن صداقها لها.