الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩٩وإن كان لها مال ظاهر، فهو لها، إذا لم يستثنه السيد.
وقيل: إنه للسيد.
وعن المدبر له مال، فيموت سيده والأمة المدبرة. وعلي زوجها صداق فيموت سيدها.
قال: مال المدبر له، إذا مات سيده.
وقول: إن المدبر كالمعتق. وهو عبد، حتي يعتق فإذا عتق العبد فقد تقدم فيه الاختلاف.
وقيل في رجل قال لسريته إن مت أو قتلت فأنت عتيقة فأعطاها مالا وخدما ومتاعا في حياته ثم قتل الرجل، بعد ذلك أو مات.
قال: هي عتيقة. وما لها إلا أن يكون فيه لورثته شئ.
وقول: إنها مدبرة. والمدبرة أمة. ولا يجوز عطية السيد لعبده لأنه ماله وتجوز وصيته له إذا دبره، أوصى له. ولا تجوز وصيته لعبده ولا لعبد هو وارثه.
وإن قال رجل لوليدته إذا مت، فأنت حره. وهي تحت عبد له، أو لغيره أو تحت حر. فولدت أولادا، قبل موت الرجل. ثم مات الرجل فلا أري الأولاد يكونون تبعا لأمهم. وهم للورثة لأنها لم تعتق إلا بعد موت الرجل كانت أمة ما عاش. ولكن ليس له بيعها.
ولو أن رجلا وهب لها مالا، قبل موت مدبرها، لكان له أن يأخذه منها لأنها أمته.