منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٠

ومن استثني مال عبده، عند عتقه إياه. فقال: مالك لي، وأنت حر، أو قال أنت حر، ومالك لي. ففي كل هذا يثبت المال للسيد. ويعتق العبد، إذا كان الكلام متصلا.

وإذا لم يكن في ذلك شرط استثناء، فالمال للعبد، لقول النبي صلي الله عليه وسلم من أعتق عبدا له مال. فماله، إلا أن يشترط السيد المال. والله أعلم.

******