منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠١

القول الخامس عشر

في عقوبة العبيد وأدبهم

ومن كان عبد كثير الاباق. فجائز لسيده أن يقيده. ولكن لا يستعمله إلا بما يقدر عليه في قيده.

وقيل: إن للسيد إذا استحق الأدب، أدب علي أليته ودبره. ولم يجيزوا ذلك في الأحرار.

وسئل بعض الفقهاء عن الرجل المسلم. هل يضرب عبيده.

قال: نعم قد يضربهم خدمهم. ولا يأمرون أحدا بذلك. ولا يتخذه الناس شيئا يدينون به مخافة أن يضرب رجل منهم غلامة بأمرهم. فإن حدث به موت، خاف الفقية، ان يكون قد أشركوا في قتله.

ومن جواب هاشم بن غيلان، والأزهر بن علي – رحمة الله – وموسي بن علي – رحمة الله – لوالي صحار سليمان بن الحكم – رحمهم الله – في عبيد أهل الصلاة إذا عرف من مواليهم الإساءة إليهم بالضرب او الجوع – أنه يتقدم عليهم ويأمرهم بالإحسان. فغن استبانت الإساءة منهم إليهم ببيعهم فإن كرهوا بيعهم، وأساءوا إليهم، حبسوا.

وقال بعضهم: إذا أساء السيد، بعد التقدمه، لم يعذر، إلا يبيعهم أو يعتقهم، او يكف إساءته عنهم ..