منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٢

وقيل إن عبد الله بن أنس، ضرب غلامه فأرضاه بدهب من طعام والدهم: مكيال لأهل أبين.

وروي أن جابر بن زيد – رحمة اله – قيد أمة له، علي معني العقوبة.

وعن محمد بن محبوب – رحمة الله في المملوك، إذا عصي سيده – انه يجوز ضربه علي الأدب.

وفعل جابر بن زيد ذلك. وليس في ذلك حد محدود، إلا أنه يؤدب علي قدر ذنبه، من غير إسراف، ولا مثله به.

ويستحب لسيد العبد: ان يرضيه، بعد الضرب بشئ، يطيب به نفسه أو يستحبة من ذلك.

واختلف في إقامة الحد علي المملوك إذا أتي ما يجب عليه به الحد.

فقول: يجوز لسيدة أن يقيم عليه الحد.

وقول: لا يقيم الحدود إلا سلطان العدل. والله أعلم. وبه التوفيق.

********