الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٢وقيل إن عبد الله بن أنس، ضرب غلامه فأرضاه بدهب من طعام والدهم: مكيال لأهل أبين.
وروي أن جابر بن زيد – رحمة اله – قيد أمة له، علي معني العقوبة.
وعن محمد بن محبوب – رحمة الله في المملوك، إذا عصي سيده – انه يجوز ضربه علي الأدب.
وفعل جابر بن زيد ذلك. وليس في ذلك حد محدود، إلا أنه يؤدب علي قدر ذنبه، من غير إسراف، ولا مثله به.
ويستحب لسيد العبد: ان يرضيه، بعد الضرب بشئ، يطيب به نفسه أو يستحبة من ذلك.
واختلف في إقامة الحد علي المملوك إذا أتي ما يجب عليه به الحد.
فقول: يجوز لسيدة أن يقيم عليه الحد.
وقول: لا يقيم الحدود إلا سلطان العدل. والله أعلم. وبه التوفيق.
********
٧٬٧٧٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.