الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٣القول السادس عشر
في العبد إذا خرج لصنعة أو ضريبة
وما يجوز أن يفعل في العبد
وسئل بعض الفقهاء، عن العبد إذا كان حجاما أو غير ذلك. كان مبرزا في صنعة. هل يجوز لأحد أن يستعمله، ويعطيه أجرته.
قال: معي أنه إذا كان مبرزا لذلك، ومخرجا له جاز ذلك، إذا كان أربابه بالغين.
وإن كان العبد ليتامي. فلا يجوز ان تسلم إليه أجرته. إلا أن يكون العبد ثقة مأمونا أنه يجعل غلة الأيتام في مصالحهم، أو يكون لهم وصي ثقة، او وكيل ثقة، او محتسب ثقة أو ولي ثقة، يقبض لهم الغلة ويجعلها في مصالحهم.
وإن عدم هؤلاء لم يجز ان تسلم إليه أجرته. وتجعل غلة ذلك في مصالح اليتيم.
وكذلك إن كان في موالي هذا العبد نساء مخدرات أو غائب.
وإن جعل السيد لغلامة النصف من عمله، لنفقته وكسوته، فلا يحجر علي السيد استعمال العبد، في شئ من خدمته، مما لا مضرة علي العبد فيه.
وإن كان للعبد في ذلك سعة، فليس الأجرة بين العبد وسيدة بثابته في معني الحكم.
وقيل في العبد النساج – إذا رفع عليه عبده له حق، من قبل سداة.