منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٤

طرحها إليه ن فلم يعلمها وبقي له عنده شئ من المزمان سلمه إليه - أنه إذا كان سيد هذا العبد قد أخرجه في عمل الثياب فكل شئ استدانه العبد فهو في رقبته فغن فداه سيده وإلا بيع في حق الذي له الحق. وباقي ثمنه يسلم لسيده.

وإن كان سيده أبرزه في عمل الثياب وأمره أن يستدين فكل ما استدانه فهو علي سيده.

فغن كان سيده، لم يبرزه في عمل الثياب. فمن داينه ولم يعرف انه مملوك فحقة في رقبه العبد.

وإن داينه، وهو يعلم أنه مملوك ولم يخرجه سيده في عمل الثياب، فدينه في رقبه العبد، إلي أن يعتق.

فصل

وقيل في العبد – إذا هرب من مولاه -: انه لا يجوز لأحد ان يصافحه أو يكلمه أو يطعمه، أو يسقيه ما دام في ممره. واما رد السلام فجائز.

ومن أرغد عبده يعمل ويأكل، فلا يجوز لأحد أن يطعمه، إذا كان سيده إلا بإذن مولاه.

وسئل بعض الفقهاء عن العبد: هل يجوز لحد أن يطعمه، إذا كان سيده غنيا.

قال: معي أنه إذا لم يشغله وكان في حال حاجة إلي ذلك. ولا يعينه ذلك، علي ظلم سيده، وتعطيل ضيعته، إن ذلك جائز عندي.