الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٥وكذلك إن كان لفقير أو يتيم.
وغن كان يشغله ذلك، عن ضيعه سيده. وطلب هو ان يسقي، أو يطعم.
قال: إذا لم يشغله ذلك .. فأرجوا ان يسع ذلك، إذا لم يتولد، ما يشغله عليه من سبب الطعم.
وقيل في عبد أبق من مولاه ولبث سنين واكتسب مالا ثم أقبل تائبا فوجد مواليه قد ماتوا جميعا لم يقدر لهم علي وارث، غن هذا العبد عبد لمواليه الهالكين، وماله مثل ذلك. وعليه أن يجتهد في السؤال، عن ورثتهم. فغن وجد لهم وارثا أو رحما، كان العبد وماله لوارثهم. وإن لم يجد لهم وارثا فغن وضع في الفقراء، فلم نر بأسا.
وإن وصل زنجي، إلي من يعرفه أنه مملوك أو أقر العبد: انه مملوك لبني فلان. أو قال: إنهم أيتام. فاستخدمه رجل، إلي أن خرج من عنده وقال إنه ضامن العبد. وأجرته إلي أن يصل إلي موضع مأمنه وحرز مواليه.
وغن كان هذا لعبد وأجرته إلي أن يصل إلي موضع مامنه وحرز مواليه.،
وإن كان هذا لعبد أبق من مواليه فوصل إلي هذا الرجل. فأقر العبد.
انه آبق فأمسكه هذا أبعد من ذلك، إنه تلزمه أجره استخدامه ولا يرافع بما أنفق عليه من نفقة لأنه متطوع بذلك إلا أن يكون انفق عليه بحكم من حاكم أو سبب حكم. مثل أن يكون شريكا في العبد، او وكيلا فيه، أو مثل هذا إليهم أم لا؟
قال: إذا كان مضمونا في الأصل.، فعليه الضمان ن إلي أن يصل إلي مواليه.