الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٦ويختلف في معني الضمان عليه فيه إذا أخذه ليرده إلي أهله. ثم ذهب العبد.
فقول: يضمن
وقول لا يضمن
وقيل: إنه لا تجوز الوكالة في بيع العبد الآبق.
وقال الأزهر بن محمد بن جعفر – في العبد إذا علم انه أبق، فلا أحب أن يستعمل. فإن لم يعلم انه أبق. وقال: إنه أخرجه سيده لضريبه، وجعلها عليه فأرجوا أن يجوز – إن شاء الله
فصل
وقال في الرجل، يري إنسانا، يقع في بئر، أو في سطح، أو يحمله سبع أو في شئ غير هذا من المتآلف. ثم استعمل في ذلك عبدا لرجل أو استعان به في ذلك إنه لا تبعه عليه في ذلك.
وإن استعمله في ماله، من مال سيده، كان علي المستعمل في ذلك التبعة.
وعن أبي عبد الله – رحمة الله – في رجل، أمر عبدا لرجل: أن يستقي له من النهر، بغير إن سيده فاستقي له العبد من البئر فوقع فيها أو أمره أن يستقي له من البئر. فاستقي له من النهر ففرق أن عليه الضمان في هذا كله.
ومن استخدم رجلا علي انه حر. ثم أقر أنه مملوك.
قال: لا تبعه عليه، بإقراره بذلك، إلا أن يصح النية بما أقره، إلا أن يستخدمه، بعد الإقرار.