الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٧وأما إذا صح بشاهدي عدل: انه مملوك فقد لزمته الملكة إلا أن تصح له الحرية. وعلي من استخدمة التبعة إلا أن تبرئه من ذلك حجدة، من حجج الحق.
وفي رجل، صحية مملوك، في سفر وحدهما فحمل له العبد شيئا من اداته بلا أن يأجره بذلك إلا انه قد أطعم المملوك من طعامه.
قال: إن كان العبد مأذونا له في السفر. ولم يستعمله هو، بشيء من أمره ولم يعقه بكلام ظن من حال سفره، المأذون له فيه. فلا يبين لي عليه ضمان.
وإن كان غير مأذون له فيه، فهو أشد عندي. وما لم يستعمله، أو يحبسة في شئ من أحواله. فأرجوا أن لا ضمان عليه.
فصل
وقيل: ليس للعبد ان يصوم إلا برأي سيده. ولكن له أن يصلي الفريضة في الجماعة. ولا يصلي قبل الفريضة وبعدها، إلا برأي سيده.
وبعض يجب له أن يصوم، ما لم يمنعه سيده.
واما صوم شهر رمضان وبدله، فجائز له صومه.
واما صوم النافلة، إذا لم يمنعه من عمل سيده، ولم يضر بجسده، ولا شيئا من أمره، فلا بأس به في بعض القول ويصلي ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي الظهر، والوتر. ويصلي في الليل، إلا أن يضعفة ذلك، في النهار، فلا يفعل.