منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠٨

وما أتي به العبد لسيده، من شئ يكتسب مثله ولم يعلم حرامه ن فلا بأس عليه فيه، إلا أن يستيقن حرام ذلك.

ويجوز إعطاء العبد وإطعامه، لمن يريد بذلك البر ولم يشغل العبد بذلك. عن خدمة مولاه.

وإذا كان السيد لا ينصف عبده في النفقة والكسوة. والعبد يخاف أن يقيم الحجة، علي مولاه. فإنه إن قدر علي شئ من مال سيده، له أن يأخذ منه. ويستنفق منه ما يسد جوعه.

وإن كان لا يخافة فلا يأخذ من ماله إلا بعد إقامة الحجة عليه، أو بما يتعارف معه في حكم الطمئنانة أنه يرضيه ذلك من فعله إن فعله، وعلم به، بما لا يشك فيه.

وقيل: إذا كان العبد منصفا له سيده في النفقة فلا يجوز أن يأخذ من ماله قضيما ولا رطبا ولا شيئا إلا بإذنه. والعبد في مال السيد، كغيره من الناس والله أعلم. وبه التوفيق.

*****