الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٤١٠وقيل في الرجل، يأتي إلي بيت الرجل. فيدعوه أولا يدعوه، فيوافق عبدا لرجل. فيقول: أربد ان أكلم فلانا، ولا يقصد بذلك إلي كلام العبد. فليس عليه في ذلك شئ إذا لم يستعمل العبد في ذلك.
وقيل في الرجل، يرسل عبده للسماد والحطب، ويوصيه أن يأتي بذلك من المواضع المباحة. فيأتي بذلك علي انه كما أمره. فذلك جائز ولا بأس عليه في ذلك.
وقيل في رجل، حمل علي حمار متاعا له. فوقع المتاع في الطريق. فمر به عبيد، فعاونه برفع المتاع علي الحمار /، من غير أن يأمرهم إلا أنه يرضي بفعلهم وأحبه.
ففي بعض القول. إنه يكون سالما من الضمان ما لم يقع عليهم من ذلك ضرر وبعض يقول غن عليه ان يناهم.
وإن قال العبيد: انرافعك.
فقال: نعم إنه يضمن لأن قوله: نعم، جواب لكلامهم.
وإن قالوا له: ادع أناسا، حتى تعاونوه. فهذا ليسه بأمر. ويوقه مقام الإشارة. والله أعلم.
فصل
وسئل بعض الفقهاء، عن الرجل إذا حضر إلي الحكم ومعه امرأة سوداء أو بيضاء. فادعي أنها أمته. وأقرت هي أنها له وأراد أن يزوجها برجل هل للحاكم والشهود ان يشهدوا تزويجها ذلك؟