منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٨

-

وقول: إذا أساء بعد التقدمة، لم يعذر، إلا أن يبيعه

ومن ضرب عبد غيره. فنحب له أن يستحله هو وسيده. وسيده. وأما الأرش فللسيد.

والله أعلم.

فصل

قيل: قال رسول الله الله الفاطمة - عليها السلام - حين أخدمها غلاما - لا تكلفوه مالا يطيق واستوصوا به خيراً. ولا تضربوه، فإلى أمرت أن لا أضرب أهل الصلاة.

وفى الخبر: يكتب لك ما عصوك وخانوك. ويكتب عليك ما عاقبتهم به. فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم، كان فضلاً لك. وإن كان بقدر ذنوبهم، كان كفانا، لا لك، ولا عليك. وإن كان فوق ذنوبهم، اقتص منك لهم الفضل

•

الذي بقى لهم. قيل: فوضع رجل يديه فوق رأسه. فقال: ما له. أما قرأت القرآن: ونضع الموازين القسط».

قال: يارسول الله ما أجد لى شيئاً خيراً من مفارقتهم. أشهدك أنهم أحرار. ولا أملك بعدهم مملوكا أبداً.

قيل له: قال رجل: كم يعفو الله عن الخادم؟ فصمت. ثم أعاد عليه الكلام.

فصمت. فلما كان في الثالثة قال: اعفوا عنه سبعين مرة، في كل يوم. قال الله:

من لعلم وجه عبده، فإن كفارته عتقه.

وقال له: من قرع مملوكا أكثر من ثلاث، اقتص منه يوم القيامة

?

٧٬٨٠٤ / ٩٬٢٥١