منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٩

وقيل: بعث رسول الله الا الله و وصيفة له فأبطأت. فقال: لولا مخافة القود،

لأوجعتك بهذا السوط.

وقيل: دعا غلاماً ثلاثا. فأبطأ عليه. فقال: ياغلام لولا القصاص لأوجمتك.

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من حلف على عبد أن يضربه، فيفا عنه. فكفارته تركه. ويبدل مكان الكفارة حسنة.

وقيل: كان له غلام، يسيء الأدب، يتأذى به. فقيل له فيه. فقال: إلى

أتعلم الحلم به.

وقيل

: كان له غلام، يصب على يديه ماء من إبريق. فأصاب أنفه فأدماه.

فرفع بصره إليه مغضباً. فقال: يامولاي والكاظمين الغيظ

•

قال: قد كظمنا غيظا

قال: والعافين عن الناس

قال: قد عفونا

•

قال: والله يحب المحسنين.

قال: فامض فأنت حر لوجه الله - عز وجل.

ويروى هذا الخبر، عن الحسن بن على.

فصل

وجائز أن يأمر الرجل من يضرب عبده، إذا كان المأمور ثقة.

ولا يجوز أن يمان السيد، على ضرب عبده.

ومنهم من قال: يمين مثل وليه.

٧٬٨٠٥ / ٩٬٢٥١