الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٩وقيل: بعث رسول الله الا الله و وصيفة له فأبطأت. فقال: لولا مخافة القود،
لأوجعتك بهذا السوط.
وقيل: دعا غلاماً ثلاثا. فأبطأ عليه. فقال: ياغلام لولا القصاص لأوجمتك.
وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: من حلف على عبد أن يضربه، فيفا عنه. فكفارته تركه. ويبدل مكان الكفارة حسنة.
وقيل: كان له غلام، يسيء الأدب، يتأذى به. فقيل له فيه. فقال: إلى
أتعلم الحلم به.
وقيل
: كان له غلام، يصب على يديه ماء من إبريق. فأصاب أنفه فأدماه.
فرفع بصره إليه مغضباً. فقال: يامولاي والكاظمين الغيظ
•
قال: قد كظمنا غيظا
قال: والعافين عن الناس
قال: قد عفونا
•
قال: والله يحب المحسنين.
قال: فامض فأنت حر لوجه الله - عز وجل.
ويروى هذا الخبر، عن الحسن بن على.
فصل
وجائز أن يأمر الرجل من يضرب عبده، إذا كان المأمور ثقة.
ولا يجوز أن يمان السيد، على ضرب عبده.
ومنهم من قال: يمين مثل وليه.
٧٬٨٠٥ / ٩٬٢٥١