منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٠

و من ضرب عبده ضربًا مهلكا، حيل بينه وبين ذلك.

وعن أبى على - رحمه الله - إن ضرب عبده بغير ذنب حبس. فإن مات العبده ولم يسله، فإنا نحب أن يتصدق بمثل أرشه على الفقراء. ويستغفر الله تعالى.

ومن ربط عبده، حتى مات، فعليه عتق رقبة.

وعن عمر: أن رجلا قتل خادمه. فجلده مائة جلدة، ومحا اسمه من الديوان.

فصل

واختلف في السيد. هل يقيم على عبده الحد، إذا زنا؟

قال: نعم. للخبر: إذا زنا أحدكم فليقم عليه حد الله. وبه يقول الشافعي. وأنكر بعضهم الخبر؛ لأن إقامة الحدود لا تكون إلا للأئمة قيل لأبي مالك: ما تفكر أن يكون معنى الخبر. إنه يرفعه إلى الإمام، فيقيم الإمام الحد؟

قال: لو اتفقنا على ثبوت الخبر، كان هذا تأويلاً صحيحاً

قال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

•

وقيل: للرجل في أممة وعبده، ما الإمام فى رعيته، من الحبس بالتهمة،

والتعزير على الفعل، والنهى لهم، على ما يحذر عليهم منه.

فصل

ومن قبح وجه عبده، وكان مستحقاً لذلك. فقد أجاز ذلك قوم. ولم يجزه آخرون وقال: إنما يدعو على نفسه، إذا دعا على ماله. والقبح في اللغة: المشوه بخلقه.

وقال الخليل: المبعد عن الخير.

٧٬٨٠٦ / ٩٬٢٥١