منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١١

11

-

ومن قال: إن ضرب عبده، فهو حر. فضربه ضربتين. وصح أنه مات

بهما جميعاً، إن ذلك شبهة. وفيه الدية.

ومن ضرب غلامه، فقتله خطأ. لزمه عتق رقبة مؤمنة.

وإن كان عمداً، لزمته الكفارة والقوبة، إذا كان العبد مؤمنا. وإن كان مشركا، لم يلزمه في الخطأ شيء.

ومن ضرب أمته، فأسقطت. وكان السقط حيا، نظر في قيمته. فإن كان يبلغ ثمن رقبة، تصدق بقيمته على الفقراء.

وإن كان السقط ميتاً، فلينظر إلى عشر قيمة أمه، إن كان ذكراً: وإن كان أنثى، فنصف عشر ثمن الأم، يفعل به ماذكرنا، من قيمته، فى صفة المسألة. وقال أبو على: يضرب العبد على ترك الصلاة والمناكر الكبيرة والأدب، ولا يضرب على الخدمة.

وقيل: للسيد في مماليكه ما للإمام فى رعيته، من الحبس بالتهمة، والتعزير

على الفعل، والنهى لهم عما يحجر عليهم. والله أعلم.

فصل

و من اشترى عبدا أغم، لا يعرف العربية. فإن كان موحدا، طابت له ملكته. ويأمره بالصلاة، وبضربه عليها. فإن لم يفعل رجوت أن لا يكون عليه بأس. وإن لم يكن موحدا. فقيل: يبيعه في الأعراب.

والزنجى إذا لم يكن يصلى، ولا يقر بالله، فهو مشرك. وما مسه فهو نجس.

وإن أمره بالصلاة، ولم يره يصلى. وهو يقول: إنه يصلى، فلا بأس عليه.

٧٬٨٠٧ / ٩٬٢٥١