منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٢

-

12

-

وقول: إذا لم يصل، ولم يعم، فليبعه في الأعراب.

وإذا غاب عن السيد، فعل العبد للمعادى، من ترك الصلاة، والسرقة،

والزنا، وشرب النبيذ، والكذب. فليس يجب عليه ذلك.

ويكره أن يترك مملوكه غير مختون، إذا كان بالفا.

•

وإذا ملك المجوسى أمة. وطلبت أن تباع. وقالت: إنها مسلمة، أخذ ببيعها، كان المالك لها مجوسياً، أو غيره، من ملك أهل الشرك.

وأما الغلام الذكر، فلا بأس به، بيسرا كان، أو عبدا أسود، إذا كان

موحداً.

فصل

ومن صلى من عبيد المشركين، من أهل الحرب، أو العهد، فهو حر.

ومن لم يصل، دعى إلى الصلاة. فإن أسلم مواليهم، لم يردوا إليهم وإن صلى العبد، قبل المولى، فهو حر، وإن صلى المولى، قبل العبد،

فهو عبده.

والعبد إذا تزوج أمة لليهودى، بغير إذن سيده. فولدت أولادا، أجبر

الذمى على بيع أولاده. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٨٠٨ / ٩٬٢٥١