منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٤

14

-

قال: لا أرى للعبيد فريضة، على مواليهم ويؤمرون أن يشبعوهم ويكسوهم. وقيل: نفقة العبد على مولاه، نفقة شار ربع صاع حب ذرة، أو شهر ومن تمر، لكل يوم، أو يطعمه حتى يشبع.

ويوجد أن عليه نفقته وأدمه وكسوته. ويجبر على نفقته ويؤمر إن لم يفتق عليه، أن يبيعه.

و إن أحب العبد أخذ نفقته إلى بيته، فله ذلك. وله مد حب، ومنا تمر،

لكل يوم.

وإن أحب المولى أن لا ينفق عليه في بيته، فله ذلك، إذا خاف منه، أن يزيل

شيئاً من نفقته إلى غيره. ويضعف عن خدمته من الجوع.

ولا بد للمملوك، من أدم، على قدره.

وقال أبو الحسن: إذا امتنع العبد عن الخدمة، وهو يطيقها، جاز منعه عن الطعام وينبغى أن لا يكل أمره إلا إلى ثقة.

وقيل: يسأل العبد أيضا عن شبعه، إذا خاف عليه الجوع ويطعمه حتى يشبع ويستخدمه حتى يتعب فإذا مضى له يوم أو يومان، لم يأخذ نفقة. ثم جاء يطلب ما لم يكن أخذه، لم يكن له ذلك. ويعطى بالغداة نصف نفقته، وبالمشي نصفها.

ويجوز أن يكسى العبد ثوباً واحدا، إذا كان يكفيه الصلاة. و حفظ زياد أن الأمة ليس على مواليها، أن يغطوا رأسها. ولم نر بأسا،

يكشف بعصه.

ومن ولاه رجل، على عمله، ونفقة عبيده: وقال له: من عمل منهم فأعطه،

٧٬٨١٠ / ٩٬٢٥١