منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٨

-

- IA -

-

وقيل: إن أوصى إليه بوصية، دفعت إليه، كانت قليلة، أو كثيرة

فإن مات قبل أن تدفع إليه، فهى اسيده.

وإن مات قبل موت الموصى، فالوصية راجعة، إلى ورثة الموصى. ولا يجوز للعبد: أن يتصدق ببعض ماله، ولا بما يفضل عنده من ضريبة.

ولا يجوز للعبد أن يأكل من تحت يده، ويكتسى وينفق على عياله، إلا

بإذن سيده

فإن أذن له جاز. وإن منعه، لم يأخذ إلا بما يجب له وعليه، من نفتقه، ونفقة من أمره بتزويجه من النساء. ولا ينفق على الأولاد شيئاً. وكسوته كسوة مثله من المبيد. ليس له زيادة، على ما يجب في الأحكام.

ومن أرسل مملوكه، في طلب شيء. فوصل إليه به. وقال: إنه أعطاه فلانا. فجائز للسيد، أخذ ذلك من مملوكه، والانتفاع به، كان العبد بالغاً، أو غير بالغ، ولو طلبه لنفسه.

وليس المملوك، إذا كان له مال، إلا أن يستأذن مولاه، في الزكاة والحج. ولكن يجتهد في طلب ذلك، والبحث عما يلزمه في ملكه.

وإذا كان له مال زکاه، ولو كره مولاه.

وإن كان له مال، فله أن يستأذن مولاه في الحج ولمولاه منعه - إن شاء

ر من وجد عند عبده مالا، فله أخذه، ما لم يرتب وله أخذ ما على عبده.

و إن قال العبد: إن الذى عنده لقطة، لقطها، كان عليه ردها إلى العبد.

وإن أتلفها ضمنها.

•

٧٬٨١٤ / ٩٬٢٥١