منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ١٩

19

-

وقال أبو المؤثر: إن كذبه، فله أخذ ما في يد عبده. وإن شاء صدقه،

ورده عليه

وإن عمل العبد بالأجرة، في حال شركة. ثم أسلم، فجائز لمولاه، أخذ أجرته وأكلها، إذا كانت أجرة حلالاً، في الأصل.

وأما إن كان من طريق لعب وغناء، أو عصير خمر. فلا يجوز. وقيل: إن عبداً لأبى بكر الصديق - رضى الله عنه ـ كان إذا أتاه بغلته،

سأله عنها. فأتاه يوماً بغلته، فلم يسأله عنها فقال: كنت نفثت لقوم في الجاهلية، فلم يكونوا أعطوني شيئاً، حتى أعطوني اليوم.

قيل: فأدخل أبو بكر يده، فى فيه. فقاء ما كان أكل من ذلك

قال أبو عبد الله: هذا على وجه التنزه

ومن غير الكتاب - من كتاب منهاج العابدين:

•

ولقد روينا عن أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ أن غلاماً أتاه بلبن

فشربه. فقال الغلام: كنت إذا جئتك بشيء، تسألني عنه. ولم تسألف عن:

هذا اللين.

فقال له: وما قصته؟

فقال: رقيت قوماً رقى الجاهلية، فأعطوني هذا اللبن فتقيأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه ـ فقال: اللهم إن هذه مقدرتى. فما بقى في العروق فأنت حسيبه. وقيل: جائز للرجل أن يأكل ما وجد عند عبيده. وأن يأخذ ما عليهم

من النياب

٧٬٨١٥ / ٩٬٢٥١