منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠

فإن قال: إنه لفلان، فليس إقراره بشيء. وله أخذه حتى يعلم أنه حرام. وقال أبو المؤثر: ما كان في أيدى أولادكم وعبيدكم، قل، أو كثر فجائز

لكم أخذه. ولا يلتفت إلى إقرارهم، وقولهم: إنه حرام، أو غيره.

فيلا

ومن منثورة الشيخ أبي الحسن ـ رحمه الله ـ في عبد أعتقه سيده. ما شاء الله من الزمان. فوجد فى يد العبد مال. فقال: هذا المال، أصبته بعد العتق. وقال السيد: بل كان ذلك، قبل أن يعتق. فالقول قول من المال في يده، إلا

أن يكون في مدة، لا يمكن حدوث مثل ذلك المال فيها. فالقول قول السيد. وإن طلب السيد إلى مملوكه: أن يعلمه؟ - الله. فعليه أن يعلمه به ولا يكتمه

منه شيئا.

و إن أرمن العبد رهنا، أو ترك عند أحد أمانة. فضاع ذلك الشيء، من رهن، أو أمانة. فأما الأمانة، إذا وضعها العبد برأيه، من غير قبض من الأمين، فلا ضمان على الأمين.

وأما الرحمن. فإن كان المرتهن، ارتهفه من العبد، من غير رأى سيده، نضاع

الرهن. فالمرتهن غارم للرهن، ودينه في رقبة العبد.

فصل

وليس للعبد أن بده، ولا يشترى، ولا يهب، ولا ينكح، ولا يطلق، ولا يظاهر، ولا يولى، إلا برأى مولاه؛ لأن الله تعالى يقول: «عبدا مملوكا لايدر على شيء (فليس للعبد أمر فى نفسه، ولا فى ماله، إلا ما أذن له فيه مولاه. وإن حلف فحنث. فإن أذن له سيده فى الكفارة، كفر بصيام، أو إطعام.

٧٬٨١٦ / ٩٬٢٥١