الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٢١-
وإن لم يأذن له سيده فى الكفارة، وكفر بصيام، أو إطعام، من غير إذن سيده، أجزاء، إذا أعتق.
وإن أطعم عن الكفارة، من مال سيده، من غير إذنه، لم يجزه ذلك.
وعليه الكفارة، إذا أعتق.
وإن نذر، فلمولاه منعه - إن شاء - إلا أن يكون نذر معروف، ولا يدخل
على المولى منه ضرر.
رأيه.
والعبد إذا وهب له شيء فقبضه، فهو له دون المولى.
وإن أخذ منه المولى شيئاً، فهو مكروه، وليس بحرام.
وقيل: لا يجوز أكل طير اصطاده العبد وذبحه؛ لأنه ذبح مال سيده، بلا
وإذا أوصى لعبده بوصية، فاشترى ولداً له. فإن كان بأمر مولاه، فالبيع ثابت. وهو حر - إن شاء المولى.
وإن اشتراه، بغير أمر المولى، فالبيع فاسد.
ووصية المملوك، لا تثبت. ولا تجوز، إذا كان مملوكا للموارث. ورفيعة المملوك
في الولاية مقبولة. ولا يقبل تعديله
وقول: يقبل.
•
وإذا أسكن المولى عبده، فى أرض ونخل، جاز أن يشترى منه ثمرتها؛ لأن
مولاه قد ائتمنه على ذلك.
و إن أهدى إلى أحد شيئا، فلا بأس بأكله، إذا كان مفوضاً ذلك إليه.