منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢

-

والمملوك يأخذ من وصية الأقربين، إذا كان منهم. وتجوز له الوصية أيضاً ومن وكل عبد غيره، في بيع، أو شراء، أو طلاق امرأة، أو تزويجها. فما فعل من ذلك، فهو واقع. وإن كره سيد العبد ذلك، فقد وقع الفعل، والعبد والآمر عاصيان جميعاً وعلى الآمر اسيد للعبد الأجرة، بقدر ما استعمل به العبد.

و إن أقر المملوك، بقتل رجل، لم يجز إقراره على نفسه. ولا حد على العبيد، بالقرية والقذف. وعليهم التعزير والله أعلم

فصل

•

وأجمع الناس على تضمين، من حمل عبد غيره، على دابته، بغير إذن مولاه،

فصرع. فأصابه منها شيء

ومن أطاع عبد غيره نخلة، بلا إذن مولاه، فصرع ضمن، كان العبد صغيرا،

أو كبيراً.

وكذلك من استعمله في عمل، كان قليلا، أو كثيرا.

ومن أمر عبد غيره، أن يستقى له من النهر. فاستقى له من الطوى، أو أمره، أن يستقى له من الطوى فاستقى له من النهر. فسقط فمات. ففي الأثر عن أبى عبد الله: إن عليه الضمان.

وعن أبى الحسن: أنه إذا خالف أمره. فإنما يلزمه ما استعمل به. ولا يلزمه تلفه، إن تلف. والله أعلم.

و من استعار من رجل غلاماً، ايطلع له له نخلة نطلع النخلة، فسقط على رجل

فقتله فعلى مولى العبد الدية، بقيمة ثمن العبد

٧٬٨١٨ / ٩٬٢٥١