الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٢٣-
فإن سقط على رجل، فماتا جميعا، فلا شيء في ذلك؛ لأنه لم يلزم المولى أكثر من عنه، لو عاش فإذا مات، فلا شيء فيه. فإن كان بغير أمر مولاه، فدية العبد المغتصب ودية المسقوط عليه، على مولى العبد، وهو ثمن العبد، يؤخذ من
على المغتصب. ويسلم إلى أولياء المقتول. ولا يلزمه أكثر من ذلك
ومن رفع على مملوك حملا، يطلب منه، فلا ضمان عليه وما على المحسنين
من سبيل. إلا أن يكون الحمال للرافع. فاستعمل العبد بذلك. فيلزمه. ولا بأس أن يؤمر العبد أن يستأذن على مولاه ويدخل بإذنه. ولا إثم على
من فعل ذلك
•
ولا بأس بمماشاة العبد، ومحادثته، في الطريق.
ومن كلم عبد قوم. وهو مار، ولم يحبسه، فلا ضمان عليه. وله أن يسلم
عليه، ويمر عنه.
ومن كان حاملاً جنازة. فجاء مملوك ليحملها عنه، فلا يسلمها إليه. ولكن
إذا أخذها المملوك. وصارت فى يده، جاز لهذا أن يدعها في يده، ويعتزل عنها.
ولا يأمره أن يأخذها منه. ولا يمنعه عنها
•
وقول: يسلمها إليه ولكن إذا أخذها المملوك. وصارت في يده، جاز لهذا أن يدعها في يده. ويعتزل عنها. ولا يأمره أن يأخذها منه، ولا يمنعه عنها.
وقول: يسلمها، إذا أراد حملها.
و من استعمل عبدا، ممن يعمل بيده، كالحجام، وما أشبهه. وكان سيده
فى البلد، حيث يرى من استعمله. فاصة. باله جائز.