الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٢٥-
25
-
ولا يجوز استعمال العبيد في الليل، بغير إذن مواليهم.
وقيل عن أبي المؤثر - رحمه الله -: إنه دخل منزله فسمع فيه صوت رحى، يطحن بها. وقال: من هذا الذى يطحن. فسكتت الرحى. وكانت جارية لرجل. فقالت: أنا أمة لفلان فضمن نفسه لسيدها، نصف دائق. وكان أبو المؤثر ضريراً وامل ذلك كان من أبى المؤثر، على الاحتياط.
وأما في مثل هذه الكلمة، والعباد لها، فلا يبلغ بها ذلك. ولكن كانوا يحةاطون على أنفسهم.
و إن حبس السلطان مملوكا. ولحقه الضرر، من الجوع وغيره، فلا يستعمل بالأجرة، بغير رأى سيده. ولكن يتصدق عليه ويطعم. وقد كان المسلمون يرسلون مثل هذا يسائل، إذا كان محبوساً.
وأما استعمال المملوك، بغير رأى مولاه، فلا يجوز ذلك. ويضمن من
لأنه مال، إلا أن يجيز ذلك سيده
استعمله
ومن كان له عبد يخدمه، وينفق عليه. ثم استعمله يوما. ولم ينفق عليه، فلا يجوز لأحد استعماله، ذلك اليوم بالكراء.
وإن كان معروفاً، أن مولاه يستعمله، إذا احتاج إليه ويتركه، إذا لم يكن له
عمل، يعمل لنفسه، فلا يجوز إلا بأمره. وإن تلف ضمنه استعمله من وقال أبو زياد ـ في امرأة، قالت لعبد غيرها -: رد على هذه البقرة. فخرج
الفلام يجرى. وفى يده رمح، فصرع عليه. فيات، إن عليها الضمان.