الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٢٦-
ويطعم العبد، إذا استطعم أحداً، إذا لم يعلم أنه آبق، أو مقول عن طاعة سيده، أو يكون ذلك، مما يعينه، على عصيان سيده. ومن حور على عبد فيات، فإن كان للعرف والعادة: أن التحويرة مما يوقف العبد، ويهلك ولا يمكنه أن يسير، ولا يرجع، فإنه يضمن.
ومن صحبه في سفره مملوك، فحمل له شيئاً، بغير أمره، أو كلمه بلا تعمد منه لحبسه. فإن كان العبد مأذونا في السفر، بما يسع. ولم يحمله هو شيئاً، ولم يستعمله
بشيء من أمره، ولم يعته بكلامه، عن حال سفره. لا يبين لى عليه ضمان وإن كان غير مأذون له فيه، فهو أشد عندى. وما لم يحبسه، أو يستعمله في شيء. فأرجو أنه لا ضمان عليه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٨٢٢ / ٩٬٢٥١