منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٢٨

- YA-

وإن كانت جناية العبد، عمداً في القتل. فأزاد أولياء المقتول، أن يقبلوا

الدية، فلهم ذلك

القود.

وإن أرادوا القود، فعليه القود، ولو فداه مولاه بمائة ألف درهم، لم يبطل

وإن أراد أولياء المقتول: أن يأخذوا العبد، ويستخدموه أو يبيعوه، أو يعتقوه، أو يهبوه. فإن لمولاه، أن يقدى عبده بدية الحر، إن كان قتيلا. وإن كان حرا، فبدية ما جني، من قتل، أو جرح. وإن شاء. برقبته، ليس عليه أكثر من ذلك.

قال أبو المؤثر: وحفظت عن الوضاح بن عقبة، في رجل، قتل عبداً، يساوى عشرين ألف درهم فقال له الوضاح بن عقبة: ليس يبلغ به دية الحر. وإنما على

قاتله من دية الحر، ما ينقص منها دينمار. فهدا الذى أحفظه عن أبي زياد.

وأما الذى أقول به أنا: إلى أحكم عليه باثني عشر ألفاً، إذا كان العبد يساوى أكثر من ذلك. فأنقص منها دانقا، حتى لا يبلغ دية الحر. ولا ينكسر هذا من عبده كل الانكسار.

وقال أبو المؤثر: كل جناية، جناها العبد، قلت، أو كثرت، ما لم يحكم

•

•

فيه بشيء، فهو لمولاه، إن أعتقه عتق

وإن باعة، أو وهبه، جاز بيعه وهبته.

وإن قضى فيه بشيء، فهو لمن قضى له به

٧٬٨٢٤ / ٩٬٢٥١