منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣٠

وأما في غير ذلك، فلا يلزمهم، ولا مواليهم، ولو قامت بذلك بينسة عدل.

وقالوا: لو أن امرأة، وجدت ع عبد، فى منزله. وهى بكر. ودمها يسيل

وادعت أنه افتضها، إنه لا يؤخذ بعقرها؛ لأنه مملوك. وليس هو بمنزلة الحر.

فصل

ومن وصل إليه عبد، برسالة من سيده، ممكذبا عليه. فأخذ منه شيئاً

فمن أبى مروان: أنها جناية فى رقبته.

وعن أبى مالك: أنه لا يلزم سيده شيء من ذلك، ولا هذه جناية. فتكون

في رقبة العبد. ولكن هو حق على نفسه، بتضييعه ماله. وضمان ذلك في ذمته

•

ومن قال لعبده: من جاءك، يريد أخذ شيء من عندك، فقاتله على نفسك. ففعل العبد، فلا يلزم العبد، ولا السيد، بهذا القول شيء.

•

و إن أعار عبد عبداً ثوباً. فذهب به العبد، ولم يرده. فقامت عليه البيئة. فإن العبد يبلغ إليه في اللقول. فإن قدر على الثوب من عبده. وإلا فما نرى على سيده غرماً. وما تحب أن يحبس غلامه، على هذا.

فصل

وقيل في رجل، وجبت له جناية، في رقبة عبد لرجل. وامتنع المولى من إنصاف صاحب الحق المجنى عليه. ففى قول بعض المسلمين: يجوز له بيع العبد، وأخذ حقه من ثمنه، إن قدر على ذلك، فى قول من أجاز لصاحب الحق الممنوع منه، أن يأخذ من غير جنس حقه. وببيعه، ويأخذ حقه. وبعض لم يجز له، ما كان من جنس حقه

٧٬٨٢٦ / ٩٬٢٥١