منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣١

-

وإن جي عبد جناية، وهو لا يعرف له رب، فإن الحاكم بيمه، ويؤدى

إلى ذى الحق حقه

وإن جنى عبدا. جناية. ثم أعتقه سيده. فإن عليه قيمة العبد. وما بقى،

أتبع به العبد.

وقول: كل ذلك على العبد.

وقول: الجناية كلها على السيد. وذلك إذا أعتقه، بعد علمه بالجناية. وقيل في رجل، له عبدان. قتل أحدهما رجلاً. فقتل العبد الآخر، العبد القاتل. فليس على مولى العبد، أكثر من ثمنه فإذا تلف، لم يكن عليه شيء. و يعجبنى أنه يكون على السيد، تسليم العبد؛ لأن عبده أتلف على القوم حقهم، فهو مأخوذ بجنايته.

و إن جرح عبد رجل رجلا. ورأى من يحب أن يعتقل عنه، جف جناية، يجب فيها الأرش، على العاقلة. ولم يطلب المجنى عليه، إلى سيد العبد، أو إلى من يلزمه أن يعقل، إنه لا يجب عليهما من ذلك شيء، حتى يطلب إليهما.

فصل

و من أحدث عبده، فى طريق المسلمين حدثاً، فإنه يحتج عليه. فإن كان معه حجة، تزيل عنه حجة حدث عبده. وإلا أخذ بإزالة الحدث. فإن فعل. وإلا

حبس، حتى يزيل الحدث من الطريق، أو غيرها.

وقال: ما أحدث العبد، فهو متعلق في رقبته. فإن كان سيده غائباً. وخيف

على العبد، استوثق منه بالحبس، إلى أن يحضر سيده

٧٬٨٢٧ / ٩٬٢٥١