منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣٢

فإن حضر سيده، احتج عليه. فإما أن يقديه بما جنى. وإن شاء أذن فيه.

فيباع بجنايته، وأخرج جنايته من ثمنه.

وإن كان السيد غائبا، حيث لا تذله الحجة، أقام الحاكم للغائب وكيلا، يدفع عنه، ويسمع له حجته. وأنفذ الحكم في العبد، بماصح عليه. واستنى للغائب حجته، إذا حضر.

وإن جنى العبد، أو الأمة جناية، أكثر من قيمتهما. ولهما مال من كسبهما، أو من ميراث فالعبد والأمة، يؤخذان بما جنياه. ولا سبيل للمجنى عليه، في مالهما، كان المال من كسبهما، أو من ميراث لهما.

ويوجد في الأثر ـ فى أمة مسلمة، قتلت أمة ذمية. فكان من قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله -: إن لموالى الذمية، أن يستخدموا القاتلة المسلمة. وذلك إذا كان قيمة الأمة الذمية ألف درهم، وقيمة الأمة المسلمة، مائة درهم، استسعوها بتسعمائة درهم. فإن شاء سيدها، فأداها بالمائة. وإن شاء، سلمها بجنايتها. ولا يدخل كسبها، ولا ما ورثته، فيما يستحق عليها.

وإن فتأ عبد عين رجل حر. فقال سيد العبد: هو حر، فلا يحرر بذلك. وهو عبد. وليس عيقه بشيء. ولاذى فتشت عينة، أن يأخذ العبد بعينه، إلا أن يكون العبد أكثر ثمناً، من دية العين. فيؤدى مولى العبد دية العين - إن شاء ـ

ويأخذ عبده

•

وإن كان دون دية العين، فالغلام لصاحب العين، التي فقأها

٧٬٨٢٨ / ٩٬٢٥١