الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٣٣-
وإن كان أكثر من ثمن العين فإذا سلم مولى العبد إلى الرجل، دية عينه
وأخذ العبد، فهو حر
قال أبو المؤثر: إن كان أعتقه. وقد علم بجنايته فعليه للذى فتئت عينه قيمة
العبد، يؤديها الذي فقدت عينه
وإن كان ثمن العبد كفافا بدية العين. فقد استوفى ديته وإن كانت قيمة العبد أكثر من دية العين كان على الذي أعتقه ثمنه الذى
فقعت عينه، وأتبع الذى فقئت عينه العبد، الذي أعتق، بفضل دية مينه وقيل في عبد، قتل ابنا ارجل. فلما قيد به. قال الرجل: تصدقت به لوجه الله فهو المساكين
وليس على مولى العبد، سوى نفس، عبده، إذا سلمه، إلا أن يشاء أن يقديه، إن كانت جنايته خطأ. ويعطى دية ما جناه
•
وقيل في رجل، وقع بينه وبين عبده غارة. فطعنه واحد منهم. إنهم إذا اجتمعوا عليه، فالدية في رقابهم جميعا
وإن كان هذا الرجل، قصد إلى عبد من العبيد في شيء. فجرحه ذلك العبد،
فالدية في رقبة العبد وحده
و إن قتل المملوك حرا عمدا. فدفعه سيده إلى أولياء المفتول، إن لهم
أن يقتلوه
و إن عفوا عنه، رجع إلى سيده. وليس لأولياء المقتول أن يسترقوه.
) 3 - منهج الطالبين / 12 ثان)