منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣٥

35

-

ولا يثبت إقرار العبيد بالجنايات، إلا بالبينة العادلة؛ لأن إقرارهم بذلك، راجع على ساداتهم ولا يثبت إقرار أحد على غيره.

وإذا اغتصب الحر عبداً. فما جناه العبد من جناية قتل، أو غيره، فهو ضمان

على الغاصب. ولا يكون في رقبة العبد ـ وهو مسلم ـ إلى سيده.

وليس للعبد، أن يقتل الغاصب، إلا عند المحاربة منه، على ما يستحق من بنيه عليه، فإن قتله غيلة، فقد يوجد فى الأثر: أنه لاشيء عليه ولا نعرف تفسير ذلك، من أى وجه. ولا يبين لى براءة للمقاتل، من ذلك، إلا بمعنى يبين صوابه،

من أثر، أو خبر المصر. وإلا فالجناية معلقة على الجانى، إلا بما ينوبه منها

فصل

•

وقيل في رجل، قطع أذنى عبد رجل، إن في بعض القول: إن ثمن العبد،

على القاطع. والعبد له.

وقول: الثمن على القاطع. والعبد لسيده الأول.

وكذلك إن حور عينيه، أو قطع يديه.

وإن جاء رجل آخر. نقطع أذنيه، بعد ما عور الأول عينيه، فإن على قاطع أذنيه، قيمة أعور، إن كان له ثمن وإلا نظر في ذلك، بقدر ما يرى له.

وعن

محمد

بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل، له عبد فقتل. فأقر السيد:

أنه حر. وبرئ من دمه إلى والده الحر، إن السيء لا يصدق، إلا أن تصح بينة:

أنه أعتقه، قبل أن يقتل فيلزم فيه ما يلزم، فى الحر، من قود، أو دية. وإن

شهد سيده بتحريره، فلا تجوز شهادته، على فعل نفسه

•

٧٬٨٣١ / ٩٬٢٥١