الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧وإن باع عبد رجل، عبد الرجل آخر، فهو ضامن له، في رقبته؛ لأن هذا
بمنزلة الجناية.
ولو أن عبدا قال لعبد: اجرحى فجرحه، إنه لازم فى رقبة العبد الجارح. والله أعلم. وبه التوفيق.
٧٬٨٣٣ / ٩٬٢٥١
وإن باع عبد رجل، عبد الرجل آخر، فهو ضامن له، في رقبته؛ لأن هذا
بمنزلة الجناية.
ولو أن عبدا قال لعبد: اجرحى فجرحه، إنه لازم فى رقبة العبد الجارح. والله أعلم. وبه التوفيق.