منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣٧

وإن باع عبد رجل، عبد الرجل آخر، فهو ضامن له، في رقبته؛ لأن هذا

بمنزلة الجناية.

ولو أن عبدا قال لعبد: اجرحى فجرحه، إنه لازم فى رقبة العبد الجارح. والله أعلم. وبه التوفيق.

٧٬٨٣٣ / ٩٬٢٥١