منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٣٨

38

القول الخامس

في العبد المخرج للتجارة ودينه

وقيل العبد، إذا أبرز للتجارة، جازت مبايعته، والقبض منه، والات، والتسليم له، إذا كان مولاه، قد أذن له فى التجارة. ويجوز إقراره، في تلك الضيعة. ومأخوذ

به. ويجوز خطه عند المحاسبة، فى التجارة. ولا تجوز هديقه

وليس لأحد، أن يداين العبد، إلا بإذن سيده، ولو كان سيده، قد أذن

له فى التجارة، وفى الصناعة. ويصح ذلك عليه. ولا يلزم ذلك السيد، في رقبة

العبد

وللعبد المأذون له في التجارة، أن يوكل فيها. ولا تجوز وصايته بعد الموت. وإذا أذن الرجل امبده، فى التجارة. فما صح عليه من دين، فهو في رقبته. وإن شاء سيده، فداه بقيمته. وإن شاء سلمه

و إن أدن له في العمل، مثل النسج وغيره. فمن قدمه في العمل، فلا على سيده. ولا في رقبته

وإن أذن له أن يتقدم من الناس الكراء، أو أمره أن ويشترى.

فهذا على السيد في نفسه: ليس في العبد

يبيع

وإذا كان العبد، يصوغ للناس. فحضره الموت. فأقر لقوم بصوغهم، فإنه إذا أقر بمائة دينار، أو أقل، أو أكثر، مما ليس في يده، فلا تبعة على المولى فيما تركه العبد.

٧٬٨٣٤ / ٩٬٢٥١