منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٤٠

-

فصل

قال أبو عبد الله: إذا أذن الرجل لعبده في التجارة. واستدان العبد دينا

أكثر من قيمة العبد، فهو على سيده.

وقول: لا يلحق السيد، أكثر من مال العبد ورقبته.

وقول: لا يلحقه أكثر من رقبته.

•

وقول: لا يكون في رقبته، إلا الجناية ولو أخرجه للتجارة، أو في صناعة حتى يأذن لو أن يدان له؛ لأن أصل البيوع بالنقد، فليس لأحد أن يداين عبداً، إلا بإذن سيده ولو كان سيده قد أذن له بالتجارة، أو في الصناعة، أو يصح

ذلك عليه. ولا يلزم ذلك السيد، في رقبة العبد

ومال العبد و رقبته، لديان العبد. ولا يشاركه ديان السيد.

فإن تلف مال العبد، أو رقبته، رجع ديان العبد بالحصة، مع غرماء السيد

وقال الحواري بن محمد ـ في رجل سئل عن عبده التاجر: هل هو غنى؟ قال: ما أدرى ولا آمرك بمبايعته، ولا أنهاك. فبايعة نصار عليه دين، إنه يباع في دينه؛ لأنه لم ينهه عنه.

وإن حجر عليه الدين، فلا شيء عليه من دينة. وعليه البينة، متى حجر عليه

الدين، أو البيع والشراء. وهذا إذا أبرزه للتجارة.

و إن أذن له، شارك غر ماؤه غرماء سيده، بما فضل عن رقبته، وما في يده.

٧٬٨٣٦ / ٩٬٢٥١