منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٤١

-

وقول: ولو لم يأمره أن يدان، إذا كان تاجراً، يلحق غرماؤه مال سيده.

وإن اشترى مملوك ثوباً بدين، للربح فيه. نأخذه منه مولاه. أيقضى ذلك

الرجل؟

قال: لا أرى عليه بأساً. فإن أصاب قدر ذلك الثوب يوما من الدهر أن يقول: إنك كنت أخذت ذلك الثوب، فلم أجد ما أقضى عنى. فأخذت من

مالك، حيث لا تعلم.

وإذا حمد المولى لعبده حدا، لا يستدين، إلا إلى ذلك الحد، لم يلزمه مازاد

عبده من الدين، على ما حد له.

فصل

ومن أخرج عبده للتجارة فأخذ أموال الناس. ثم أعتقه. فعلى السيد ضمان ما أخذ العبد من أموال الناس؛ لأن هذا غرر منه

وقال أبو عبد الله - في رجل، أذن لعبده في التجارة ثم أعتقه سيده، بعد أن استدان ديناً.

قال: إن كان لسيده مال، كان الدين في ماله وجاز عققه.

و إن لم يكن له مال، لم يجز عتقه ويباع ويدفع تمنه إلى غرمائه بحقوقهم. ومن أخرجه سيده، يعمل النسج. وأعطاه نصف عمله، ثم إن رجلاً طرح إليه ثوباً، بأجرة معلومة هم هرب العبد إلى بلد آخر، فباعه سيده فيه. فإن

٧٬٨٣٧ / ٩٬٢٥١