منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٤٥

وجاء عن النبي الله أنه قال: من أعتق شخصاً له، في عبد، عتق كله،

وغرم لشريكه.

فصل

ومن وجب عليه عتق. فما نحب له أن يشترى رقبة، يشترط فيها العتق

ولا يشرط.

وقول: إن وفاهم الثمن، نسى أن لا بأس.

ومن اشترى مملوكا، على أن يعتقه.

قال قتادة: إن أعتقه. وإلا فليرده؛ لأن البيع لا يصح إلا بالشرط.

وقال الربيع: يكره أن يحبسه.

ومن وجب

عليه عتق فيجوز له أن يشترى، ويعتق فى غير بلده.

•

وأفضل الرقاب: أغلاها ثمنا، وأقدرها على المكسبة انفسها، وأفضلها

في دينها

وقول: أفضلها من أعتق صغيراً، وأنفق عليه، حتى يكبر …

-

وقال بعض الفقهاء فى جارية، من ولد زنا -: إن عدتها أفضل من بيعها، ويجعل ثمنها في سبيل الله.

ومن نوى عقق عبده، ولم يعتقه فجائز له بيعه، إذا رجع عن تلك النية. وأما العتق الذى لا يحل المعتق، تزويج من أعتق، ولا الانتفاع به، فهو الرجل، إذا أعتق مملوكه الله، ليس لمنزلة كانت عنده، ولا لمنفعة إياه. فيقول: إنه حر لوجه الله فذلك الذى ينبغى أن لا ينتفع بشيء منه. وإن كان إنما أعتق لطول صحبته وقدمه، مكافأة له بذلك، فلا بأس بذلك.

٧٬٨٤١ / ٩٬٢٥١