الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٤٦-
واختلف في عتق الغائب. وأما المغصوب، فأظنه يعتق؛ لأن ملك مولاه
باق عليه
وفي الضياء:
ومن أعتق عبداً غائبا، أو آبقاً عن عقق عليه. فلا يجزى عتق الآبق.
حتى يعتقه بعد قبضه
و أما الغائب، فمختلف فيه. فإن كان غائبا، على وجه القرب، أو حيث لا يعلم أين هو؟ فلا يجزيه، حتى يجئ ويعيقه
وإن كان غائبا بأمره، أو فى حاجة أرسله، أو بشيء تجوز غيبته فيه، ويرجع إليه. فتقه إياه يجوز، إلا أن يعلم أنه مات، قبل عققه، فلا يجزئه عن ظهار حتى يقدم، لأنه ليس وطء زوجته، يصح له العتق، لعل العبد الغائب
قدمات.
وإن كان ذلك العتق عند الموت. فعليه أن يوصى، إن صحت حياته،
فهو حر.
وإن لم تصبح حياته، فيعتق من ماله عنه عبداً، إن كان عليه عتق. وأما كفارة الظهار، فإنما هي فيما يحل الزوجة. فإذا لم يعتق ـ وهي في الأربعة ـ عتقا صحيحا، بانت مغة زوجته
وإن مات في الأربعة الأشهر، ولم يف، سقطت عنه الكفارة، ولا عتق عليه، بعد موته. والله أعلم وبه التوفيق.