منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٤٧

470

القول السابع

فيما يقع به العتق من الكلام

وما لا يقع

وقيل في رجل ـ قال حين حضرته الوفاة: جاريته ـ إذا مات ـ لوجه الله.

-

ولم يقل: إنها حرة لوجه الله. فما كان لوجه الله، فهو تحرير. وأجازوا تحريرها. وذكر محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل قال: كل عبد له فهو حر.

وله أمة، إنها لا تعتق؛ لأن اسم الأمة غير العبد.

و إن قال: إن فعل كذا وكذا، فعلامه حر ـ إن شاء الله ثم حفث، فلم

نو له استثناء

•

وإن قال امبده: أنت حر إن شئت. فقال: لا أشاء، أو سكت. فبعض

يقول: إنه يعتق.

وبعض يقول: إنه لا يعتق.

وإن قال: لا أشاء. ففي بعض القول: إنه لا يعتق.

وفى بعض القول: إنه يعتق؛ لأنه لا يجوز له، أن يشاء الملكة وهو حر. وإن قال: كل عبد لي قديم، فهو حر وله عبيد، ملك أحدهم قبل الآخر بسنة أو أكثر، فهو حر؛ لقول الله تعالى: (حتى عاد كالمرجون القديم، ومن ملك قبل انقضاء سنة، فلا يعتق.

ومن قال لغلامه: إذا كان كذا وكذا، فأنت حر. فلا يجوز له أن يبيعه،

ولا يهبه. فإذا جاء ذلك الوقت، الذي سماه، فهو حر

٧٬٨٤٣ / ٩٬٢٥١