الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧470
القول السابع
فيما يقع به العتق من الكلام
وما لا يقع
وقيل في رجل ـ قال حين حضرته الوفاة: جاريته ـ إذا مات ـ لوجه الله.
-
ولم يقل: إنها حرة لوجه الله. فما كان لوجه الله، فهو تحرير. وأجازوا تحريرها. وذكر محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ في رجل قال: كل عبد له فهو حر.
وله أمة، إنها لا تعتق؛ لأن اسم الأمة غير العبد.
و إن قال: إن فعل كذا وكذا، فعلامه حر ـ إن شاء الله ثم حفث، فلم
نو له استثناء
•
وإن قال امبده: أنت حر إن شئت. فقال: لا أشاء، أو سكت. فبعض
يقول: إنه يعتق.
وبعض يقول: إنه لا يعتق.
وإن قال: لا أشاء. ففي بعض القول: إنه لا يعتق.
وفى بعض القول: إنه يعتق؛ لأنه لا يجوز له، أن يشاء الملكة وهو حر. وإن قال: كل عبد لي قديم، فهو حر وله عبيد، ملك أحدهم قبل الآخر بسنة أو أكثر، فهو حر؛ لقول الله تعالى: (حتى عاد كالمرجون القديم، ومن ملك قبل انقضاء سنة، فلا يعتق.
ومن قال لغلامه: إذا كان كذا وكذا، فأنت حر. فلا يجوز له أن يبيعه،
ولا يهبه. فإذا جاء ذلك الوقت، الذي سماه، فهو حر