الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٤٨-
48 -
-
وإن قال: إن فعل كذا، فعلامه هذا وهذا حر. فإن كان أوقع النية، على
عبد، عقد القول، فهو كذلك
و إن لم يوقع النية على أحدهما، ذهبا كلاهما، واستسميا في نصف أثمانهما. وكذلك إن كانوا أكثر من اثنين.
قيل لموسى: إن قال: نويت عند قولى، أن اختار فى العبيد، على من أوقعه
بعد القول. فإن لم يوقعه عند اليمين، فلا تنفعه نيته، أن يوقعه بعد ذلك وإن قال: إذا بلغ ابنى، فغلامي حر. فمات ابنه، قبل أن يبلغ، فإن للغلام
لا يعتق
وقيل في رجل، سمع رجلا، يخاصم عبداً له فقال: لو كان هذا مملوكا، لم يكن يفعل كذا وكذا، إنه فى الحكم، يحكم عليه بما قال. وليس بعد الملكة إلا الحرية.
وأما في الجائز. فإذا لم يرد بذلك تحريراً، فلم تو عليه بأسا
وإن قال لغلامه: يابني؛ أو يا ابني أو أنت ابنى، أو أعدك ابنى، أو عدت
ابنى، أو إنما أراك ولداً، أو أنت ولدى
فقال أبو عبد الله: لا أرى فى هذا كله تحريرا، إلا أن يكون نوى بشيء، من قوله هذا عتقا، فهو ما نوى.
وعن أبي سعيد - رحمه الله ـ في رجل، عقب على غلامه فقال غلامه لنفسه،
ولم يقصد إلى عتق. وإنما أراد من قلة إنصافه.
قال: إن أقر أن غلامه لنفسه، فقد أقر بالفلام النفسة، صار حراً في الحكم.
وأما فيما بينه وبين الله، فليس عليه ذلك، إلا أن يريد به عققه