الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩-
ومن خاف على عبده من الجند. فقال: هذا حر، أنه إذا حاكمه العبد، أو كان صغيرا. وبلغ وحاكمه، إنه يعتق في الحكم.
وأما في ما بينه وبين الله، فإذا كان له معنى، فواسع له استعماله.
و بعض لا يرى له في ذلك سمة؛ لأنه قد تكلم بالعتق.
وقيل في رجل، له زنجي. فمر عليه رجل، فقال له: ماهذا الغلام؟ فقال له: ابن جاريتي. واشهد على يافلان: أن هذا الغلام لا يملكه على مالك. فمات المولى، وخلف ورثة، إنه لا يعتق على هذه الصفة، إلا أن يقول: لا يملكه بعدى مالك. فإنه يعتق بذلك
وعن الشيخ أبى الحسن ـ من قال: عبده صدقة. وهو يخرج من الثلث،
فإنه يتصدق بقيمته على الفقراء.
و كذلك إن قال: عبده للسبيل.
وقول: إن السبيل مجهول.
قال: أما في سبيل الله، فتكون قيمته فى الجهاد. وهو سبيل الله. فإن لم يكن إمام، رفع حتى يوجد جهاد، أو إمام، فيدفع إليه في الجهاد، وابن السبيل. فتكون قيمته في للمسافرين الفقراء، في سفرهم.
وقول: إنه إذا قال: في سبيل الله، إنه يعتق.
وإن قال: جاريتي للمساكين، إن كان كذا وكذا. فحنث، فله أن يمسكها،
أو يعطى المساكين قيمتها
وقول: إن الجارية تعتق.
(4 - منهج المطالبين / 17 كان)