منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٥٠

ومن قال لغلامه: قم يا أخى فاعمل، فإنك تزعم أنك حر.

فقول: إنه تحرر بذلك.

وقول: إنه لا يعتق بهذا، إلا أن يريد بذلك المتق.

ومن قال لغلامه: هذا ولدى، أو صاحبي، أو أخي، فلا بأس بذلك ـ إن شاء الله.

ومن تكلم بعتق عبده. وهو لا يمتل من جنون، أو إغماء، أو شدة من مرض، أو غير ذلك. فإن العتق لا يلزمه

وإن انهم في قوله: إنه لا يعقل، فعليه اليمين: أن مملوكه هذا، لم يعتقه،

وهو يعقل. وهو مملوك له إلى الساعة

ومن كانت له جارية، فغارت منها امرأته. فخلف لها: إن مسها، فهى

حرة. ثم ماتت المرأة. إنه إن وطئ الأمة، عققت. وله أن يتزوجها، كغيره من الخطاب، بعد العتق.

ومن قال: بعض غلامه حر، فهو حر كله.

ويوجد عن موسى بن على ـ رحمه الله - في رجل قال لرجل: أتضرب

عبدى هذا؟

قال: أضرب هذا النغل. قال له: مولاه يقول له: نغل، فهو حر.

قال: قد عتق بذلك

ومن قال لغلامه: قم يا حر.

قال: يعتق، إذا سماه حرا. وقامت بذلك بينة، أو أقر هو بذلك.

٧٬٨٤٦ / ٩٬٢٥١