الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٥٢عليه
وقيل: يعتق العبد، إذا قصد مولاه إلى عمقة. فإن أراد غير ذلك، فأخطأ بالعتق، فلا شيء في ذلك
وقيل: لا غلت على مسلم، في طلاق، ولا عتاق.
•
وأما إذا تكلم المولى بعتق عبده. وحاكمه العبد، ترمه في الحكم، ما صح
فإذا قال الرجل لغلامه: أنت حر. يريد أنه. لف، إن ذلك إلى نيته. وإن حاكمه العبد، حكم عليه بالعتق.
وقول: إذا قصد إلى نفس الكلمة، عتق بذلك، ولو لم يرد عققا. ويروى أن النبي الله قال: ثلاث جد من جد، وهزلهن جد: الطلاق،
والعتاق، والنكاح.
ومن قال لغلامه: سريح، أو سراح، فلا يعتق، إلا أن ينوى به العيق. وإن قال: صرحتك لوجه الله فإنه يعتق.
و إن قال: غلامى حر. ونوى: إن دخل دار زيد.
فقول: إن العبد يعتق.
و بعض: لم ير عليه الاعتق
ومن قال السريته: أنت طالق.
فقول: تعتق
وقول: لا تعتق، حتى يريد العشق
وقول: يستخدمها، ولا يطؤها. فإذا مات عققت.
٧٬٨٤٨ / ٩٬٢٥١