منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الثاني

الجزء ١٩ · صفحة ٥٢

عليه

وقيل: يعتق العبد، إذا قصد مولاه إلى عمقة. فإن أراد غير ذلك، فأخطأ بالعتق، فلا شيء في ذلك

وقيل: لا غلت على مسلم، في طلاق، ولا عتاق.

•

وأما إذا تكلم المولى بعتق عبده. وحاكمه العبد، ترمه في الحكم، ما صح

فإذا قال الرجل لغلامه: أنت حر. يريد أنه. لف، إن ذلك إلى نيته. وإن حاكمه العبد، حكم عليه بالعتق.

وقول: إذا قصد إلى نفس الكلمة، عتق بذلك، ولو لم يرد عققا. ويروى أن النبي الله قال: ثلاث جد من جد، وهزلهن جد: الطلاق،

والعتاق، والنكاح.

ومن قال لغلامه: سريح، أو سراح، فلا يعتق، إلا أن ينوى به العيق. وإن قال: صرحتك لوجه الله فإنه يعتق.

و إن قال: غلامى حر. ونوى: إن دخل دار زيد.

فقول: إن العبد يعتق.

و بعض: لم ير عليه الاعتق

ومن قال السريته: أنت طالق.

فقول: تعتق

وقول: لا تعتق، حتى يريد العشق

وقول: يستخدمها، ولا يطؤها. فإذا مات عققت.

٧٬٨٤٨ / ٩٬٢٥١