الجزء السابع عشر - القسم الثاني
الجزء ١٩ · صفحة ٥٣وقول: يستخدمها ويطؤها. فإذا مات عققت.
وقول: يبيعها، ولا يملكها.
وقول: يبيعها ويملكها. وهى أمته.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ في رجل، له عبد، يقال له: مبارك. فقال: مبارك حر. وصح ذلك القول، سمع العبد، أو لم يسمع
فقول: يعتق بذلك في الحكم.
وقول: لا يعتق.
ومن قال لعبده: يا عبد الله، أو لأمته: يا أمة الله، فلا يكون هذا عتقاً،
حتى ينوى به العيق
ومن قال لعبده: هذا ليس بمملوك، ولا هو مملوكا
قال: إن أراد بذلك العتق عنق.
و إن لم يرد به عتقاً. فيخرج في بعض القول: إنه كذب.
وعلى بعض القول: إنه يعتق؛ لأنه أقر أنه ليس بملوك. وفى الحكم يلحقه
العتق، إذا صح منه ذلك.
وإن قال: عبده الله، أو لوجه الله، عتق بذلك.
وإن كانت له نية فى ذلك، ولم يحاكمه العبد، لم يعتق، فيما بينه وبين الله، إذا أراد بذلك أن كل شئ الله. فإن لم يكن له في ذلك نية، ففى الحكم: أنه يعتق، على بعض القول: لأنه ليس الله شريك. وما كان الله، فليس لأحد فيه
شركة